مادة 1070
لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.
1 – للشركاء اذا لم يكن بينهم محجوراً ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها.
2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار، الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
3 – لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحته.
مادة 1072
1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريط الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لإزالته (حلت تسمية "محكمة البداءة" محل تسمية محكمة الصلح بموجب المادة 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979).
2 – فإذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلاً للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.
3 – فان كان المشاع عقاراً تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والجودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير (حلت تسمية "قاضي" محل "حاكم" بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20 – 2 – 1979).
4 – واذا كان المشاع منقولاً يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.
مادة 1073
1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكماً ببيعه.
2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك، فإذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لأعلى مزايدة.
3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصداً على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناً وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (قررا مجلس الثورة رقم 609 بتاريخ 8-5-1978 الذي نص على: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي آلت اليهم اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى القاصرين الا اذا ارتأت المحكمة المختصة ان مصالحهم تقضي بخلاف ذلك بعد موافقة دائرة رعاية القاصرين).
مادة 1074
اذا كان المشاع اعياناً منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.
مادة 1075
ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائماً مالكاً للحصة المفرزة التي آلت اليه وانه لم يملك قط شيئاً من باقي الحصص.
مادة 1076
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
مادة 1077
1 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقداً او عيناً، ما نقص من حصته.
2 – ويعتبر الغبن فاحشاً متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.
مادة 1078
1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهايأة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهايأة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد.
2 – ويصح ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة 1079
تخضع المهايأة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لأحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهايأة.
مادة 1080
اذا لم يتفق الشركاء على المهايأة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهايأة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.
مادة 1081
ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين ان الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائماً على الشيوع.
2 – العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاص المشترك
العلو والسفل
مادة 1082
اذا كان لأحد علو ولآخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعاً معتاداً، ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.
مادة 1083
اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركاً، فلا يسوغ لأحدهما ان يمنع الآخر من الانتفاع به دخولاً وخروجاً.
مادة 1084
اذا هدم صاحب السفل سفله تعدياً، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.
مادة 1085
1 – اذا انهدم السفل او احتاج الى ترميم فعلى صاحبه بناؤه او ترميمه، فان امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع عليه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا بالاقل من قيمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع.
2 – ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.
مادة 1086
1 – لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديداً ولا ان يزيد في ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن.
2 – ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة واذا انهدم السفل واعاده صاحبه، جاز له ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.
الحائط المشترك
مادة 1087
1 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشاباً او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لأحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الآخر.
2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.
مادة 1088
1 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الآخر، يجبر الابي على الهدم.
2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الآخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه بإذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.
مادو 1089
1 – لا يجوز لأحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الآخر.
2 – ومع ذلك، اذا كان لأحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئاً من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.
مادة 1090
للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكاً في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.
مادة 1091
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مادة 1092
1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود مل

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق